الحر العاملي
341
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة وأبي سلمة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 18 - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام لا يحل إذا مزج بالماء وان كثر الماء . ( 32074 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : لا والله ولا قطرة قطرت ( 1 ) في حب إلا أهريق ذلك الحب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله ( 2 ) . 2 - وعنه عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام فقال لي : وكيف صار الماء يحلل
--> ( 1 ) في المصدر : خمر . ( 2 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 410 / 15 . ( 1 ) في المصدر : تقطر منه . ( 2 ) التهذيب 9 : 112 / 485 . 2 - الكافي 6 : 411 / 17 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بذلك .